الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني
227
تبصرة الفقهاء
تبصرة [ في غسل مسّ الميت ] ومنها غسل من مسّ ميّتا بعد تغسيله كما نصّ عليه الشيخ وجماعة من المتأخرين للموثق : « وكل من مسّ ميتا فعليه الغسل وإن كان الميّت قد غسل » « 1 » ؛ بحمله على الندب بالنسبة إلى ما بعد الغسل ؛ لدلالة المستفيضة المتكثرة على عدم وجوب الغسل حينئذ . واحتمل بعض الأفاضل أن يكون ( غسل ) بالتخفيف لدفع توهم الغسل سقوط الغسل بالغسل . ولا يخلو من بعد . وحمله آخر على صورة عدم تكامل الغسل . وهو بعيد جدا . ويؤيده ما في صحيحة محمد بن مسلم من ثبوت الغسل بتكفين الميّت ؛ إذ الظاهر ابتناؤه على استلزامه المسّ ، وحمله على الوجوب ؛ حملا للتكفين على الواقع قبل الغسل كما إذا تعذّره محمل « 2 » بعيد لا داعي إليه . وفي المستفيضة المشتملة على غيره الحكم بعدم ثبوت غسل على من أوصل الميّت القبر معلّلا بأنه « 3 » « لمس الثياب « 4 » » ، فيفيد بالفحوى ثبوت الغسل مع مسّ الجسد . فبملاحظة جميع ما ذكرنا لا ينبغي الشك « 5 » في ثبوت الغسل المذكور ، وأن خلافه « 6 » كلام
--> ( 1 ) الإستبصار 1 / 101 ، باب وجوب غسل الميت وغسل من مس ميتا . ( 2 ) في ( ألف ) : « قعده بحمل » بدل « تعذّره محمل » . ( 3 ) زيادة في ( د ) : « إنّما » . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 161 . ( 5 ) في ( د ) : « التأمّل » . ( 6 ) زيادة : « خلافه » من ( د ) .